أنور قاسم الخضري
تصدير المادة
المشاهدات : 3266
شـــــارك المادة
على المكثرين في مسائل الكفر والمتخوضين له، والمتوسّعين فيه، والمستحلين بمجرد أقوالهم دماء مخالفيهم في الاجتهادات، أن يقرأوا رواية ابن تيمية مذهب السلف في تكفير من ترك أحد مباني الإسلام التي بُني عليها إجماعاً، إذا لم يكن جاحداً وكان ملتزماً بالفعل.
يقول رحمه الله: "مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان ضرر تركها لا يتعدّى صاحبها فإنه يُقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء، ويُكفرُ –أيضا- عند كثير منهم، أو أكثر السلف.
وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس، لأن الإسلام بني عليها، وهو قول طائفة من السلف، ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه.
ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة، وهي رواية أخرى عن أحمد، كما دل عليه ظاهر القرآن في براءة، وحديث ابن عمر وغيره، ولأنهما منتظمان لحق الحق وحق الخلق كانتظام الشهادتين للربوبية والرسالة، ولا بدل لهما من غير جنسهما، بخلاف الصيام والحج.
ومنهم من يقتله بهما ويكفره بالصلاة وبالزكاة إذا قاتل الإمام عليها، كرواية عن أحمد.
ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره إلا بالصلاة، كرواية عن أحمد.
ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره، كرواية عن أحمد.
ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة، ولا يكفره، كالمشهور من مذهب الشافعي، لإمكان الاستيفاء منه.
وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم". أين هذا ممن يكفر على أمور جرى الخلاف عليها قديماً أو حديثاً، وهي من موارد الاجتهاد.
فإلى الله المشتكى!
من صفحة الكاتب على فيسبوك
محمد لافي
عبد الوهاب الحميقاني
حاكم المطيري
جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
برأيك، هل ستحقق العملية التركية -شرق الفرات- أيّ مكاسب للسوريين؟
نعم
لا
عمر حذيفة
لبيب النحاس
مؤسسة الموصل
أسرة التحرير
محمد العبدة