رابطة العلماء السوريين
تصدير المادة
المشاهدات : 3583
شـــــارك المادة
السؤال: السوريون الذين هُجّروا من بيوتهم إلى أحياء أخرى من نفس المدينة أو إلى مدن أخرى، وليس معهم مال ولا يجدون لأنفسهم ولعائلاتهم مأوى سوى المنازل التي تركها أصحابها وفرّوا منها أو التي يعيش أصحابها خارج البلد، هل يجوز لهم أن يدخلوها بغير إذن أهلها ويُقيموا فيها ريثما تأمن مناطقهم ويعودوا إلى بيوتهم التي فارقوها، على أن لا يستبيحوا تلك البيوت ولا يستعملوا منها إلا ما لا غنى عنه للحياة، من أرض وسقف ووطاء وغطاء وكهرباء وماء؟
الجواب: حول سكنى المضطر بيوت الآخرين: نقل عن الإمام أحمد القول بأن على مالك البيت أن يؤوي من لا مأوى له. ويلزم البحث عن مصدر هذا القول. ولابن تيمية قول مماثل، إذا اضطر قوم للسكنى في بيت إنسان لا يجدون غيره، فيرى أن عليه أن يسكنهم بغير عوض إن كانوا محتاجين وكان مستغنياً عن العوض، ونقله د. عبد السلام العبادي في الملكية (ج3/ص88ـ95) مع آراء مهمة لعدد من الفقهاء في موضوع الاضطرار إلى مال الغير، وفي وجوب العوض على المضطر. والقاعدة أن الاضطرار لا يبطل حق الغير، ومن لا يجد العوض يكون مديناً به فيدفعه إذا وجد. والعوض هذا أجرة المثل، وكل ذلك يقتضي أن يحدد المسكن ليعرف صاحبه فيدفع له العوض عند الميسرة. وعلى المضطر أن يتقي الله ويحتاط كثيراً، وليحسب أن البيت بيته وأن آخر قد سكنه مضطراً حال غيابه، كيف يحب أن يتصرف هذا الغريب في بيته. ونسأل الله جلت قدرته ووسعت رحمته أن يرد المضطرين إلى بيوتهم آمين، وأن يجزل الثواب لمن كتب له أن يؤويهم ويصرف عنه كل سوء.
أبو يزن الشامي
أبرار
ناصر العمر
فايز الصلاح
جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
برأيك، هل ستحقق العملية التركية -شرق الفرات- أيّ مكاسب للسوريين؟
نعم
لا
عمر حذيفة
لبيب النحاس
مؤسسة الموصل
أسرة التحرير
محمد العبدة