الشرق الأوسط
تصدير المادة
المشاهدات : 3124
شـــــارك المادة
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي «بتشكيل المحكمة الدستورية العليا»، التي تتولى قبول أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية والبت فيها، على أن «تتألف من سبعة أعضاء يكون أحدهم رئيسا ويسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد».
وحدد المرسوم الذي يحمل الرقم «35» الشروط المطلوبة في عضو المحكمة الدستورية العليا واختصاصات المحكمة.
ووفق المادة الأولى من المرسوم، فإن «المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة، مقرها مدينة دمشق وتصدر أحكامها باسم الشعب العربي في سوريا». وتحدد المادة السادسة عشرة من المرسوم اختصاص المحكمة بـ«قبول طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها لدى ديوان المحكمة، ثم الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك، إضافة إلى النظر في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية والبت فيها».
كما تنظر هذه المحكمة، وفق المادة عينها، في «محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى وكل من اشترك أو تدخل أو حرض فيها.. والبت في طعن من لم يفز بعضوية مجلس الشعب، ودستورية القوانين قبل إصدارها بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو خمسة أعضاء من مجلس الشعب»، إضافة إلى «دستورية المراسيم التشريعية، ودستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية».
ويأتي إصدار هذه المرسوم في إطار الإصلاحات التي سبق أن وعد الرئيس السوري بإطلاقها منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، إلا أن معارضين سوريين قللوا من أهمية الخطوات «المتأخرة» التي يقوم بها الأسد تحت عنوان «الإصلاح». وقال عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري سمير نشار لـ«الشرق الأوسط» إن «المراسيم التي يصدرها الأسد هي استمرار للمحاولات غير المقنعة التي يقوم بها ليثبت أنه صاحب مشروع إصلاحي، ولم يعد الشعب السوري مقتنعا بأي إصلاح لا يبدأ بتنحي الأسد»، معتبرا أن «هذه الإجراءات محاولات يائسة من الأسد في مرحلة ما قبل السقوط، ولم تعد تقنع أحدا.. ولن تجدي نفعا، في ظل استمرار أعمال القتل المستمرة».
وقال نشار إنه «أمام سقوط ما يزيد على عشرة آلاف شهيد خلال عام واحد، لم يعد أمام الأسد إلا أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية والقانونية تجاه الشعب السوري»، معتبرا أن «جرائم الأسد بحق شعبه تخطت جرائم العدو الإسرائيلي». وأكد أن «الأساس بالنسبة لنا هو تنحي الأسد عن السلطة ليفتح مجالا أمام الحلول السياسية التي ستحول دون حرب أهلية أو تدخل أجنبي أو مشروع شرخ في المنطقة».
تجدر الإشارة إلى أنه، ووفق المادة الثالثة من المرسوم، ينبغي أن تتوفر في عضو المحكمة الدستورية العليا شروط عدة، منها أن يكون «متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية ولا يحمل جنسية أخرى، وبشروط التوظيف العامة، ومتما الأربعين من العمر ولم يتجاوز الثانية والسبعين»، كما ينبغي أن يكون «حائزا على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها»، ومارس «العمل القضائي أو المحاماة أو التدريس في كلية الحقوق مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما». وتوصي المادة الخامسة بأنه «لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة والوزارة، أو عضوية مجلس الشعب أو أي مهنة أو وظيفة أخرى باستثناء التدريس في الجامعة».
أسرة التحرير
نور سورية بالتعاون مع المكتب الإعلامي لهيئة الشام الإسلامية
جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
برأيك، هل ستحقق العملية التركية -شرق الفرات- أيّ مكاسب للسوريين؟
نعم
لا
عمر حذيفة
لبيب النحاس
مؤسسة الموصل
محمد العبدة